إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
صلاة الجماعة فرض عين
[باب: صلاة الجماعة والإمامه]
وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
[باب: صلاة الجماعة والإمامة]
صلاة الجماعة من شعائر الإسلام رأس> ومن أجلها بنيت المساجد، ولأجلها نصب الأئمة والمؤذنون، وبها تجتمع الكلمة، وفيها يتلاقى المسلمون بعضهم ببعض؛ حيث يتصافون كل يوم خمس مرات في هذا المسجد أو غيره.
قوله: (وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا... إلخ):
اختار المؤلف أن صلاة الجماعة فرضر عين، واختار أكثر العلماء أنها واجبة، وذكر بعضهم أنها سنة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، ويستدلون بحديث الفضل، وهو قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (645) في الأذان، فضل صلاة الجماعة، ومسلم رقم (650) في المساجد.](/site/books.png)
واختيار شيخ الإسلام كاختيار ابن سعدي وهو أنها فرض عين، ومعناه أنه لا يصح لأحد أن يصلي في بيته وهو يقدر على الجماعة، وعلى هذا القول من صلى في بيته وهو يقدر على الجماعة وقد سمع المؤذن فلا صلاة له، واستدل بحديث في بلوغ المرام: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه ابن ماجه رقم (793) في إقامة الصلاة. والدار قطني (161)، وابن حبان (426). والحاكم (1 / 245). وأورده البغوي في شرح السنة (3 / 348). وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (645). وصححه الأرناؤوط في شرح السنة.](/site/books.png)
![جاء هذا التفسير في حديث ابن عباس عند أبي داود رقم (551) في الصلاة ولفظه: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وضعفه الألباني بهذا اللفظ في الإرواء (2 / 336) رقم (551).](/site/books.png)
وأما من قال إنها واجبة من الواجبات فاستدلوا بمحافظة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وصحابته، وكدلك أمره بإجابة المؤذن للأعمى الذي قال: هل لي من رخصة؟ قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم رقم (653) في المساجد.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أبو داود (792)، وابن ماجه رقم (792)، والنسائي (2 / 109، 110) ولفظ النسائي: لم يرخص لها. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (644).](/site/books.png)
وفرضيتها خاصة بالرجال دون النساء، ولكن لوصلين في المسجد فلا يمنعن؛ لحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (900) في الجمعة، ومسلم رقم (442) في الصلاة.](/site/books.png)
وكذلك استدلوا على وجوبها بقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق تخريجه ص 192.](/site/books.png)
![أخرجه أحمد (2 / 367)، وأبو داود الطيالسي (24). وأورده ابن حجر في الفتح (2 / 149). وفي إسناده: نجيح أبو معشر السندي، قال ابن حجر في التقريب (2 / 298) ضعيف من السادسة.](/site/books.png)
وفي سنن أبي داود: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أبو داود رقم (549) في الصلاة.](/site/books.png)
مسألة>